المادة 94

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يصدر الأمر القضائي ببيع السفينة المتخلى عنها بعد ثبوت حالة التخلي ، وذلك بعد إجراء خبرة لتقدير ثمن السفينة المتخلى عنها . في حالة رفض طلب البيع ، يمكن للسلطة المينائية أن تستأنف الأمر القضائي داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه لها . في حالة الأمر ببيع السفينة المتخلى عنها يحدد الأمر القضائي الثمن الافتتاحي للبيع ويقوم كاتب الضبط بشهره عبر نشر منطوقه بالجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) وتعليقه باللوحة المخصصة للإعلانات القضائية بالمحكمة لمدة شهر وبمقر السلطة البحرية . يتم البيع بالمزاد العلني في التاريخ والمكان المبينين في الإعلان بالبيع القضائي الذي يعلق بقبطانية الميناء المتواجدة به السفينة المتخلى عنها وبمقر السلطة البحرية بنفس الميناء وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة التي يوجد بدائرتها الميناء الراسية به السفينة المتخلى عنها ، وينشر ، في جريدة يومية وطنية

المادة 94 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi