يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوعه وفي حالة نكوله يتم إجراء مزايدة جديدة ، وفي هذه الحالة يلتزم بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة . في حالة عدم تقديم أي عرض يأمر القاضي بمزايدة جديدة ، داخل أجل أقصاه شهران من المزايدة الأولى ، وذلك بعد تخفيض الثمن الافتتاحي الذي اعتمد في المزايدة التي سبقتها . تخضع المزايدة الجديدة لنفس إجراءات الإشهار التي خضعت لها المزايدة التي سبقتها . تنحصر إجراءات المزايدة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 94 أعلاه ، وتتضمن بيان تاريخ المزايدة الجديدة والثمن الذي رست به المزايدة الأولى ، والثمن بعد تخفيضه في حالة عدم تقديم أي عرض . -24- في حالة عدم تقديم أي عرض أو عدم كفايته برسم المزايدة الثانية تطبق نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة برسم كل مزايدة جديدة ، مع تخفيض الآجال الواردة بها إلى النصف ، إلى أن يتم بيع السفينة المتخلى عنها . يودع محصول البيع بصندوق المحكمة ، ويتم توزيعه بالمحاصة على دائني السفينة ، في حالة وجودهم ، ويوضع الباقي رهن إشارة من له الحق فيه
المادة 95
قانون يتعلق بضبط الموانئ
