المادة 96

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

إذا كانت حمولة على ظهر السفينة المأمور ببيعها قضائيا ولم تتم المطالبة بها ، تفرغ هذه الحمولة من قبل المستغل المينائي الذي تعينه السلطة المينائية ، ويتم تسليمها إلى إدارة الجمارك لتباشر بيعها بالمزاد العلني وفقا للقوانين الجاري بها العمل . الباب الثالث عشر السفن المحجوزة بالموانئ