إذا كانت حمولة على ظهر السفينة المأمور ببيعها قضائيا ولم تتم المطالبة بها ، تفرغ هذه الحمولة من قبل المستغل المينائي الذي تعينه السلطة المينائية ، ويتم تسليمها إلى إدارة الجمارك لتباشر بيعها بالمزاد العلني وفقا للقوانين الجاري بها العمل . الباب الثالث عشر السفن المحجوزة بالموانئ
المادة 96
قانون يتعلق بضبط الموانئ
