المادة 97

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

بالرغم من كل المقتضيات المخالفة ، لا يجوز تعيين أحد ضباط الميناء أو الأعوان المكلفين بشرطة الميناء ، حارسا للسفينة موضوع أمر بالحجز التحفظي . لا يمكن أن تثار مسؤولية قبطانية الميناء عن الترخيص لسفينة موضوع الحجز التحفظي بمغادرة الميناء ، ما لم يتم تبليغها بالحجز قبل أن تكون السفينة قد أرخت حبالها للإقلاع