بالرغم من كل المقتضيات المخالفة ، لا يجوز تعيين أحد ضباط الميناء أو الأعوان المكلفين بشرطة الميناء ، حارسا للسفينة موضوع أمر بالحجز التحفظي . لا يمكن أن تثار مسؤولية قبطانية الميناء عن الترخيص لسفينة موضوع الحجز التحفظي بمغادرة الميناء ، ما لم يتم تبليغها بالحجز قبل أن تكون السفينة قد أرخت حبالها للإقلاع
المادة 97
قانون يتعلق بضبط الموانئ
