يحدد هذا القانون النظام المطبق على تلوث الوسط البحري أو الجو الناجم عن السفن . ولهذا الغرض ينص على مبدأ منع قذف السفن للملوثات في الوسط البحري أو في الجو؛ ويحدد الشروط التي يمكن للسفن أن تقوم ، وفقها ، بقذف بعض المواد دون أن تعتبر هذه المقذوفات من المقذوفات الممنوعة . وينص أيضا على منع استعمال ، السفن للصباغات المقاومة لالتصاق الشوائب التي تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو على مواد أخرى ضارة ، ويحدد نظاما خاصا بالنظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
المادة 1
التلوث بواسطة السفن
