يراد ، في مدلول هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية ، بالمصطلحات التالية ما يلي : .1 المياه البحرية المغربية : المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، كما تم تعريفها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وكذا المياه الداخلية ما عدا مياه الملك العمومي المائي؛ .2 سفينة : منشأة بحرية ، كما تم تعريفها في الفصل 2 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31( 1337 مارس )1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كيفما كان نوعها ، وكذا المنصات الثابتة والعائمة في البحر؛ .3 اتفاقية ماربول : الاتفاقية الدولية لعام 1973 بشأن الوقاية من التلوث بواسطة السفن الموقعة بلندن في 2 نوفمبر ،1973 والبروتوكول المتعلق بها الموقع بلندن في 17 فبراير 1978 كما تم نشرهما بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.44 الصادر في 14 من رمضان 25( 1414 فبراير ،)1994 وكذا ملاحقها كما تم تغييرها وتتميمها؛ .4 نظام مقاوم لالتصاق الشوائب : كل كساء أو طلاء أو معالجة للسطح الخارجي للسفينة أو وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها أو منع التصاقها؛ .5 ملوثات : المواد الفيزيائية أو الكيميائية أو العضوية : أ . المشار إليها في اتفاقية ماربول وملاحقها التالية : الملحق الأول المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن الهيدروكربورات؛ -3- الملحق الثاني المتعلق بالوقاية من التلوث بالمواد السائلة الضارة المنقولة بكيفية سائبة ؛ الملحق الثالث المتعلق بالوقاية من التلوث بالمواد الضارة المنقولة بحرا في طرود؛ الملحق الرابع المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن المياه العادمة للسفن؛ الملحق الخامس المتعلق بالوقاية من التلوث الناجم عن نفايات السفن؛ الملحق السادس المتعلق بالوقاية من تلوث الجو الناجم عن السفن . ب . المشار إليها في الاتفاقية الدولية المتعلقة بضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام ،2004 الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004 والــتــي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.47 الصادر في 16 من ربيع الأول 5( 1439 ديسمبر )2017 ؛ ج . المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية (اتفاقية )AFS التي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.121 الصادر في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس )2011 ؛ .6 قذف : كل صب ، في الوسط البحري ، أو انبعاث في الجو لمواد ملوثة صادر عن سفينة ، مهما كان السبب ، ويشمل ذلك كل إطلاق أو انبعاث أو انسكاب أو تصريف أو انصباب أو تسرب أو إفراغ بواسطة الضخ أو التفريغ عندما يتعلق ذلك بمواد ضارة أو بتصريفات تحتوي على مواد من هذا القبيل . لا يشمل مصطلح »القذف« ما يلي : .1 الإغراق حسب مدلول اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى ، الموقع على نصوصها بلندن يوم 23 من ذي القعدة 29( 1392 ديسمبر )1972 التي تم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 1.78.59 الصادر في فاتح جمادى الأولى 30( 1399 مارس ،)1979 كما تم تغييرها ببروتوكول عام 1996 الذي تم نشره بالظهير الشريف رقم 1.14.48 الصادر في 13 من شوال 1437 ( 18 يوليو ،)2016 وملاحقه؛ .2 صب أو انبعاث ملوثات ناتجة ، بصفة مباشرة ، عن عمليات التنقيب عن الموارد المعدنية الموجودة في قاع البحار أو المحيطات واستغلالها ومعالجتها قبالة السواحل؛ .3 صب أو انبعاث ملوثات يتم القيام به لأغراض البحث العلمي المرخص به والهادف إلى التخفيف من التلوث أو مكافحته؛ .7 هيدروكربورات : المواد التي تعتبر كذلك بموجب الملحق الأول لاتفاقية ماربول؛ -4- .8 خليط هيدروكربورات : كل خليط يحتوي على هيدروكربورات متأتية ، على الخصوص ، من مقصورة الجهاز أو من خزانات الوقود السائل إذا تم استخدامها لنقل مياه الصابورة أو مياه جمة غرف مضخات الحمولة على متن ناقلة نفط؛ .9 مواد سائلة ضارة : المواد المعتبرة كذلك في مدلول الملحق الثاني لاتفاقية ماربول؛ .10 مواد مؤذية : المواد التي تعتبر من الملوثات البحرية بموجب المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة ( )IMDG Code ؛ .11 المياه المستعملة في السفن : المياه المستعملة كما هي محددة في الملحق الرابع لاتفاقية ماربول؛ .12 نفايات السفن : جميع أنواع القمامة المعرفة أو الواردة في الملحق الخامس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر . غير أنه ، لا تعتبر من النفايات : المواد المحددة قائمتها بنص تنظيمي وفقا للملاحق الأخرى لاتفاقية ماربول؛ السمك الطري ، سواء كان كاملا أم لا ، المتأتي من أنشطة الصيد خلال عمليات الصيد أو من أنشطة تربية الأحياء المائية ، بما في ذلك خلال نقل الأصناف البحرية قصد توصيلها إلى منشآت تربية الأحياء المائية ونقل الأصناف المذكورة قصد معالجتها . .13 مياه الصابورة : المياه أو المواد العالقة الموجودة بصهاريج الاتزان على متن السفينة لغرض التحكـم فـي الاسـتـواء أو الانــزيـاح أو الـغـاطـس أو الاسـتـقـرار أو الإجهاد؛ .14 رواسب السفن : المواد المتأتية من مياه الصابورة والتي استقرت داخل السفينة . علاوة على ذلك ، يراد بالمصطلحات البحرية والتقنية الأخرى المستعملة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية المعاني المنصوص عليها في الاتفاقيات المشار إليها أعلاه ، وكذا في ملاحقها وبروتوكولاتها
المادة 2
التلوث بواسطة السفن
