المادة 3

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال بالأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون ، تسري أحكام هذا القانون على : .1 المقذوفات التي تقوم بها كل سفينة ، مهما كان َعلَ ُمها ، داخل المياه البحرية المغربية المشار إليها في البند )1 من المادة 2 أعلاه؛ .2 السفن الحاملة للعلم المغربي ، مهما كانت المياه البحرية التي تمت فيها هذه المقذوفات؛ .3 السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية ، في ما يتعلق بالأنظمة المقاومة لالتصاق الشوائب عندما تدخل هذه السفن إلى ميناء أو ورش بناء سفن أو محطة مينائية بعرض البحر؛ -5- .4 السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية عندما تقوم أو إذا قامت بتصريف مثل هذه المقذوفات في المياه البحرية المشار إليها في البند )1 من المادة 2 أعلاه؛ .5 مالكي السفن المشار إليها أعلاه ومجهزيها ومستأجريها وقباطنتها أو وكلائهم ، وبصفة عامة كل مسير لهذه السفن . غير أنه ، تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون : .1 السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة؛ .2 السفن التي تملكها دولة ما أو تستغلها ما دامت الدولة المعنية تستخدم هذه السفن حصريا لأغراض حكومية وغير تجارية . الباب الثاني : شروط قذف السفن للملوثات في الوسط البحري وفي الجو الفرع الأول : أحكام مشتركة