المادة 4

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو مـن قـبـل كـل سـفـيـنة أثناء مرورها أو مكوثها في المياه البحرية المغربية ، إذا كان هذا القذف سيتسبب أو قد يتسبب في تلوث المياه المذكورة أو تلوث الجو . يعتبر قذفا يسبب التلوث أو قد يتسبب فيه كل قذف يتم خرقا لأحكام هذا القانون

المادة 4 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi