يمنع قذف ملوثات في الوسط البحري وفي الجو مـن قـبـل كـل سـفـيـنة أثناء مرورها أو مكوثها في المياه البحرية المغربية ، إذا كان هذا القذف سيتسبب أو قد يتسبب في تلوث المياه المذكورة أو تلوث الجو . يعتبر قذفا يسبب التلوث أو قد يتسبب فيه كل قذف يتم خرقا لأحكام هذا القانون
المادة 4
التلوث بواسطة السفن
