المادة 5

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه ، لا يعتبر قذفا ممنوعا القذف الذي تقوم به سفينة : .1 لأجل ضمان سلامتها أو سلامة سفينة أخرى أو طاقمها أو ركابها أو لإنقاذ أرواح بشرية في البحر ، شريطة أن يكون هذا القذف هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر؛ .2 على إثر تضرر السفينة المذكورة أو تجهيزاتها ، شريطة استيفاء الشرطين التاليين : أ . أن تكون جميع التدابير المعمول بـهـا قـد اتـخـذت ، بـمـجـرد اكـتشاف الضرر أو القذف ، من أجل إيقاف القذف أو تقليصه أو الحد منه؛ ب . ألا يكون مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها أو قبطانها قد قام بتصرفه إما بنية إحداث الضرر أو تصرف بإهمال مع علمه باحتمال حدوث ضرر عن ذلك . .3 بموافقة مسبقة من السلطة المختصة ، قصد مكافحة حادثة تلوث معينة ولأجل تقليص الضرر الناتج عن التلوث إلى أقل حد ممكن . وفي جميع الأحوال ، يمنع منعا كليا قذف الملوثات في الأوساط البحرية الهشة كالشعاب المرجانية والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية . -6- الفرع الثاني : قذف الهيدروكربورات أو خلائطها

المادة 5 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi