المادة 6

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تعتبر من المقذوفات الممنوعة تلك التي تقوم بتصريفها السفن الناقلة للهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي والتي تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الأول لاتفاقية ماربول . يجب ألا تحتوي أي من هذه المقذوفات على كميات من المواد الكيميائية أو مركزاتها أو مواد أخرى خطرة على الوسط البحري أو على مواد كيميائية أو مواد أخرى تتم إضافتها للتحايل على الشروط المتعلقة بالمقذوفات . تحدد المقذوفات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية وشروط وكيفيات تصريفها بنص تنظيمي

المادة 6 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi