المادة 7

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب الاحتفاظ ، على متن السفينة ، بكل مخلفات الهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات المنقولة كبضائع أو المتأتية من مقصورة الجهاز والتي لا يمكن قذفها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه ، وذلك بغرض إخلائها لاحقا في منشآت الاستقبال المينائية العائمة ، سواء الثابتة أو المتنقلة ، والمخصصة لجمع النفايات أو المخلفات أو هما معا ، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل