يجب ألا يحتوي كل قذف يتم في المياه البحرية المغربية على مواد كيميائية أو مواد أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه المياه بالهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات . الفرع الثالث : قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب
المادة 8
التلوث بواسطة السفن
