المادة 8

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب ألا يحتوي كل قذف يتم في المياه البحرية المغربية على مواد كيميائية أو مواد أخرى من شأنها أن تخفي تلوث هذه المياه بالهيدروكربورات أو خلائط الهيدروكربورات . الفرع الثالث : قذف مخلفات المواد السائلة الضارة المنقولة بشكل سائب

المادة 8 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi