المادة 9

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة ، بشكل سائب ، والواردة ضمن القائمة المنصوص عليها أدناه ، أن تتقيد ، عند الإبحار في المياه البحرية المغربية ، بالشروط المحددة بموجب مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول سالفة الذكر . تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد السائلة الضارة ، طبقا لمقتضيات الملحق الثاني المذكور ، أخـذا بـعـيـن الاعتبار الخطر الذي تشكله على صحة الإنسان أو الموارد البحرية أو هما معا ، وكذا الضرر الذي تلحقه بالوسط البحري ، أو بالساحل طبقا للقانون رقم ،81.12 أو بكل استخدام مشروع للبحر

المادة 9 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi