يجب على السفن التي تنقل مواد سائلة ضارة ، بشكل سائب ، والواردة ضمن القائمة المنصوص عليها أدناه ، أن تتقيد ، عند الإبحار في المياه البحرية المغربية ، بالشروط المحددة بموجب مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول سالفة الذكر . تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد السائلة الضارة ، طبقا لمقتضيات الملحق الثاني المذكور ، أخـذا بـعـيـن الاعتبار الخطر الذي تشكله على صحة الإنسان أو الموارد البحرية أو هما معا ، وكذا الضرر الذي تلحقه بالوسط البحري ، أو بالساحل طبقا للقانون رقم ،81.12 أو بكل استخدام مشروع للبحر
المادة 9
التلوث بواسطة السفن
