المادة 10

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز أن يتم قذف مخلفات مواد سائلة ضارة أو أي خليط يحتوي على هذه المواد من لدن أي سفينة إلا وفقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول المذكورة . الفرع الرابع : قذف المواد المؤذية المنقولة في طرود

المادة 10 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi