لا يجوز أن يتم قذف مخلفات مواد سائلة ضارة أو أي خليط يحتوي على هذه المواد من لدن أي سفينة إلا وفقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الثاني لاتفاقية ماربول المذكورة . الفرع الرابع : قذف المواد المؤذية المنقولة في طرود
المادة 10
التلوث بواسطة السفن
