المادة 11

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يستجيب نقل مواد مؤذية في طرود ، عن طريق البحر لشروط النقل في شكل طرود المحددة بنص تنظيمي ، أخذا بعين الاعتبار أحكام المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة سالفة الذكر . يمنع قذف هذه المواد في الوسط البحري ، إلا إذا كان ذلك ضروريا لإنقاذ أرواح بشرية في البحر أو من أجل تأمين سلامة السفينة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 5 من هذا القانون . الفرع الخامس : قذف المياه المستعملة من قبل السفن

المادة 11 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi