المادة 12

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التي تقوم برحلات دولية والتي تعادل حمولتها الإجمالية 400 وحدة السعة أو تفوقها ، أو تلك التي تقل حمولتها الإجمالية عن 400 وحدة السعة ومرخص لها بنقل أزيد من خمسة عشر ( )15 شخصا ، بمن فيهم أعضاء الطاقم

المادة 12 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi