تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التي تقوم برحلات دولية والتي تعادل حمولتها الإجمالية 400 وحدة السعة أو تفوقها ، أو تلك التي تقل حمولتها الإجمالية عن 400 وحدة السعة ومرخص لها بنقل أزيد من خمسة عشر ( )15 شخصا ، بمن فيهم أعضاء الطاقم
المادة 12
التلوث بواسطة السفن
