المادة 13

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع قذف المياه المستعملة من قبل السفن ، إلا في حالة تصريف المياه المذكورة بعد عمليات الطحن والتطهير باستخدام جهاز أو معدات ملائمة ، حسب الحالة ، تكون مطابقة للشروط والمتطلبات المحددة بنص تنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الرابع لاتفاقية ماربول سالفة الذكر . وفي جميع الحالات ، يجب ألا تترك تلك التصريفات السائلة أي مواد صلبة عائمة مرئية وألا تتسبب في تغيير لون المياه المحيطة بها ، وألا تتم في المناطق الإيكولوجية الهشة والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية

المادة 13 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi