المادة 14

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تستجيب مقذوفات المياه المستعملة ، عـنـدما يـتـم خـلـطها مع المواد أو البقايا أو المياه العادمة أو النفايات المشار إليها في الفروع الأخرى من هذا الباب ، علاوة على الشروط الواردة في المادة 13 أعلاه ، للشروط المنصوص عليها في الفروع المعنية بها . -8- كما يجب اختيار المواقع المناسبة لهذا القذف مع مراعاة المواقع ذات الأهمية البيولوجية للمصايد وحماية الوسط البحري والمواقع الإيكولوجية والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية . الفرع السادس : قذف القمامة من قبل السفن

المادة 14 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi