يجب أن تستجيب مقذوفات المياه المستعملة ، عـنـدما يـتـم خـلـطها مع المواد أو البقايا أو المياه العادمة أو النفايات المشار إليها في الفروع الأخرى من هذا الباب ، علاوة على الشروط الواردة في المادة 13 أعلاه ، للشروط المنصوص عليها في الفروع المعنية بها . -8- كما يجب اختيار المواقع المناسبة لهذا القذف مع مراعاة المواقع ذات الأهمية البيولوجية للمصايد وحماية الوسط البحري والمواقع الإيكولوجية والمناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية . الفرع السادس : قذف القمامة من قبل السفن
المادة 14
التلوث بواسطة السفن
