يمنع على السفن قذف ، في الوسط البحري ، جميع النفايات من مادة البلاستيك ، بما في ذلك الحبال وشباك الصيد من الألياف الاصطناعية وأكياس القمامة من مادة البلاستيك ورماد المواد البلاستيكية المحروقة التي قد تحتوي على معادن ثقيلة أو مخلفات سامة أخرى ، من قبيل النفايات الطبية والخطيرة والتي يجب التخلص منها وفقا للقوانين الجاري بها العمل ، وذلك مهما كانت المياه البحرية المعنية . علاوة على ذلك ، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة ، يمكن أن يتم قذف أنواع القمامة الأخرى الصادرة عن السفن وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس لاتفاقية ماربول المذكورة . كما يمنع على السفن أن تقذف ، في المناطق الخاصة ، كما ورد تعريفها في الملحق الخامس لاتفاقية ماربول ، ولا سيما في البحر الأبيض المتوسط أي نوع من القمامة ، بما في ذلك المنتجات الورقية والخرق والمنتجات الزجاجية والمنتجات المعدنية ، والقنينات وأدوات المطبخ وفرش الشحنة ومواد التغليف والتلفيف . غير أن قذف فضلات الطعام في المناطق المشار إليها أعلاه ، لا يعتبر ممنوعا عندما يتم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس المذكور
المادة 15
التلوث بواسطة السفن
