المادة 16

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، يمنع قذف النفايات انطلاقا من المنصات الثابتة أو العائمة بالبحر التي تستخدم في التنقيب عن الموارد المعدنية الموجودة في قاع البحار أو المحيطات واستغلالها ومعالجتها ، وكـذا انـطـلاقـا مـن أي سفينة تبعد بأقل من 500 متر عن تلك المنصات . لا يعد ممنوعا قذف فضلات الطعام انطلاقا من منصات تقع على بعد أكثر من 12 ميلا بحريا انطلاقا من الخطوط الأساسية ، وكذا من قبل جميع السفن الأخرى التي توجد قرب تلك المنصات أو تبعد عنها بأقل من 500 متر ، إذا تم ذلك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق الخامس لاتفاقية ماربول

المادة 16 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi