إذا كـانـت الـقـمـامات التي يتم قذفـها مـخـلـوطـة مـع مواد أخرى يكون قذفها ممنوعا أو خاضعا لشروط أخرى مختلفة أو إذا كانت ملوثة بتلك المواد ، تطبق ، في هذه الحالة ، الشروط الأكثر صرامة . الفرع السابع : قذف مياه الصابورة ورواسب السفن
المادة 18
التلوث بواسطة السفن
