المادة 18

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا كـانـت الـقـمـامات التي يتم قذفـها مـخـلـوطـة مـع مواد أخرى يكون قذفها ممنوعا أو خاضعا لشروط أخرى مختلفة أو إذا كانت ملوثة بتلك المواد ، تطبق ، في هذه الحالة ، الشروط الأكثر صرامة . الفرع السابع : قذف مياه الصابورة ورواسب السفن

المادة 18 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi