علاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، لا تطبق أحكام هذا الفرع على السفن التالية : السفن غير المصممة أو غير المبنية بغرض نقل مياه الصابورة والسفن المتوفرة على صهاريج مختومة لنقل مياه الصابورة؛ السفن المشتغلة ، حصريا ، في المياه البحرية المغربية؛ السفن الحاملة للعلم المغربي والمستغلة ، فقط ، في المياه الخاضعة لسيادة دولة أخرى ، شريطة أن يكون هذا الاستثناء مرخ ًصا به
المادة 19
التلوث بواسطة السفن
