المادة 20

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تعتبر مقذوفات ممنوعة مقذوفات مياه الصابورة وإخلاء الرواسب التي تتم طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، أخذا بعين الاعتبار القواعد والشروط المحددة في اتفاقية ( )BWM سالفة الذكر . الفرع الثامن : التلوث الناجم عن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

المادة 20 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi