لا تعتبر مقذوفات ممنوعة مقذوفات مياه الصابورة وإخلاء الرواسب التي تتم طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، أخذا بعين الاعتبار القواعد والشروط المحددة في اتفاقية ( )BWM سالفة الذكر . الفرع الثامن : التلوث الناجم عن النظم المقاومة لالتصاق الشوائب
المادة 20
التلوث بواسطة السفن
