المادة 21

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع وضع نظم مقاومة لالتصاق الشوائب أو تثبيتها أو استخدامها إذا كانت تحتوي على مركبات عضوية قصديرية أو مواد ضارة أخرى تعمل كمبيدات حيوية نشطة على : -1 السفن الحاملة للعلم المغربي؛ -2 السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية وإن لم تكن طرفا في اتفاقية AFS المذكورة ، التي تشتغل في المياه البحرية المغربية ، بما في ذلك السفن المستأجرة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة ، وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال . تطبق ، كذلك ، أحكام هذا الفرع على معدات الصيد وتجهيزات منشآت الصيد البحري ، وكذا على كل الأجهزة أو الآلات المغمورة ُ ، كل َيةً أو جزئيا ، في المياه البحرية المغربية

المادة 21 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi