المادة 23

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم جمع النفايات الناتجة عن تطبيق المادة 21 أعلاه ومناولتها ومعالجتها وإفراغها وفقا لأحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ، كما وقع تغييره وتتميمه . الفرع التاسع : الانبعاثات المتأتية من السفن

المادة 23 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi