يمنع على السفن أن تنفث ، في الجو ، مواد تتجاوز عتبات تركيزها العتبات القصوى المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول ، سالفة الذكر
المادة 24
التلوث بواسطة السفن
التلوث بواسطة السفن
يمنع على السفن أن تنفث ، في الجو ، مواد تتجاوز عتبات تركيزها العتبات القصوى المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول ، سالفة الذكر