المادة 24

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع على السفن أن تنفث ، في الجو ، مواد تتجاوز عتبات تركيزها العتبات القصوى المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول ، سالفة الذكر

المادة 24 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi