المادة 25

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب تسليم المواد التي تؤدي إلى تقليص طبقة الأوزون والمعدات المحتوية على هذه المواد عند إزالتها من السفن ، إلى منشآت استقبال ملائمة ، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 25 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi