يمنع ، على متن السفن ، تشغيل محرك ديزل بحري خاضع لمقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ، عندما تتجاوز كمية أنواع أكسيد الآزوت المنبعثة من هذا المحرك العتبات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس سالف الذكر
المادة 26
التلوث بواسطة السفن
