المادة 26

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع ، على متن السفن ، تشغيل محرك ديزل بحري خاضع لمقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ، عندما تتجاوز كمية أنواع أكسيد الآزوت المنبعثة من هذا المحرك العتبات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس سالف الذكر