المادة 27

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للسلطة المختصة ، مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ووفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، استثناء بعض فئات السفن من الامتثال للمعايير المتعلقة بانبعاث أنواع أكسيد الآزوت ، عندما تُستخدم هذه السفن ، حصريا ، في المياه البحرية المغربية

المادة 27 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi