المادة 28

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب ألا تتجاوز كمية الكبريت في أي وقود سائل يستخدم في دفع سفينة أو استغلالها ، بما في ذلك نواتج التقطير البحرية والوقود المتبقي ، حسب مناطق الملاحة ، التركيزات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول ، سالفة الذكر

المادة 28 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi