يجب ألا تتجاوز كمية الكبريت في أي وقود سائل يستخدم في دفع سفينة أو استغلالها ، بما في ذلك نواتج التقطير البحرية والوقود المتبقي ، حسب مناطق الملاحة ، التركيزات المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول ، سالفة الذكر
المادة 28
التلوث بواسطة السفن
