المادة 29

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع ، على متن السفن ، حرق : -1 المواد الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر؛ -2 المواد الأخرى ، غير تلك المنصوص عليها في البند 1 أعلاه ، إذا لم يتم الحرق وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول

المادة 29 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi