يمنع ، على متن السفن ، حرق : -1 المواد الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر؛ -2 المواد الأخرى ، غير تلك المنصوص عليها في البند 1 أعلاه ، إذا لم يتم الحرق وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مع مراعاة مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول
المادة 29
التلوث بواسطة السفن
