يجب أن يكون الوقود السائل المستخدم على متن السفن التي تطبق عليها مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ، خالياً من الأحماض غير العضوية ، وألا يحتوي على أي مضافات أو نفايات كيميائية تضر بصحة الإنسان أو تساهم ، على العموم ، في زيادة تلوث الجو . الباب الثالث : أحكام متفرقة
المادة 30
التلوث بواسطة السفن
