المادة 30

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون الوقود السائل المستخدم على متن السفن التي تطبق عليها مقتضيات الملحق السادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ، خالياً من الأحماض غير العضوية ، وألا يحتوي على أي مضافات أو نفايات كيميائية تضر بصحة الإنسان أو تساهم ، على العموم ، في زيادة تلوث الجو . الباب الثالث : أحكام متفرقة

المادة 30 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi