المادة 31

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تتوفر السفن التي تطبق عليها أحكام هذا القانون على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات المتعلقة بالوقاية من التلوث الناجم عن السفن المنصوص عليها في الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لاتفاقية ماربول سالفة الذكر ، وأن تستجيب للشروط التقنية والمتطلبات المنصوص عليها في الملاحق المذكورة . ويجب عليها ، كذلك ، التوفر على الشهادات والوثائق الأخرى أو السندات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية المتعلقة بضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن اتفاقية ( ،)BWM أو في الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية اتفاقية ( ،)AFS سالفتي الذكر أو هما معا . بالنسبة للسفن التي تحمل العلم المغربي ، تسلم الشهادات والسندات والوثائق الأخرى المشار إليها أعلاه وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31( 1337 مارس )1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية ، ومقتضيات النصوص المتخذة لتطبيقه ، المتعلقة بسلامة الملاحة والوقاية من التلوث الناجم عن السفن . يجب على كل سفينة قامت بقذف ملوثات في الوسط البحري أو في الجو أو هما معا ، أن تتوفر ، على متنها ، على جميع الوثائق المتعلقة بهذه المقذوفات التي تقتضيها ، حسب الحالة ، الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لاتفاقية ماربول أواتفاقية ( )BWM أو اتفاقية ( )AFS المشار إليها أعلاه

المادة 31 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi