المادة 32

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل قبطان أو شخص يتولى مسؤولية سفينة تعرضت ، عند إبحارها في المياه البحرية المغربية ، لعارض تقني أو حادثة بحرية تسببت أو قد تتسبب في تلوث هذه المياه أو تلوث الجو أن يخبر ، على الفور ، السلطة المختصة مع موافاتها بكل المعلومات المتعلقة بالعارض أو الحادثة البحرية وبمخاطر التلوث المحتمل . يسري هذا الالتزام ، كذلك ، على قبطان كل سفينة تبحر في نفس المياه بلغ إلى علمه وقوع عارض أو حادثة من هذا القبيل . في حالة التخلي عن السفينة أو إذا كان التقرير البحري المتعلق بالعارض أو الحادثة التي تعرضت لها السفينة غير تام أو يستحيل الحصول عليه ، يتولى مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها أو أعوانه أو وكلاؤه ، الالتزامات المشار إليها أعلاه والملقاة على عاتق القبطان