يعد الإخبار المشار إليه في المادة 32 أعلاه وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي . ويجب أن يتضمن جميع البيانات التي تمكن السلطة المختصة من التعرف على السفينة المعنية وتحديد موقعها ومعرفة العارض أو الحادثة البحرية التي تعرضت لها السفينة ، وطبيعة وحجم الخسائر التي تعرضت لها أو نجمت عنها ، وكذا الأحوال الجوية التي تعيشها السفينة و ، عند الاقتضاء ، كل المعلومات المفيدة
المادة 33
التلوث بواسطة السفن
