المادة 33

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد الإخبار المشار إليه في المادة 32 أعلاه وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي . ويجب أن يتضمن جميع البيانات التي تمكن السلطة المختصة من التعرف على السفينة المعنية وتحديد موقعها ومعرفة العارض أو الحادثة البحرية التي تعرضت لها السفينة ، وطبيعة وحجم الخسائر التي تعرضت لها أو نجمت عنها ، وكذا الأحوال الجوية التي تعيشها السفينة و ، عند الاقتضاء ، كل المعلومات المفيدة

المادة 33 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi