المادة 34

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل قبطان سفينة تبـحـر فـي الـمـياه البحرية المغربية وكل قائد طائرة مغربية أو أجنبية تحلق فوق نفس المياه أن يخبر ، على الفور ، السلطة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بكل واقعة أو وضعية تبعث على احتمال وقوع قذف للملوثات في المياه المذكورة . يجب أن يمكن الإخبار المقدم من التعرف على السفينة أو الطائرة التي صدر عنها والمكان أو الأماكن التي لحق بها القذف و ، عند الاقتضاء ، على السفينة التي ارتكبت المخالفة

المادة 34 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi