عند حدوث قذف للملوثات ، توجه السلطة المختصة إنذارا لمالك السفينة التي صدرت عنها هذه المقذوفات أو مستغلها قصد اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للقذف المذكور حسب الشروط التي تحددها . وفي حالة الاستعجال ، يوجه الإنذار لقبطان السفينة ، أو للشخص الذي يتولى مسؤوليتها إذا تعذر الوصول إلى القبطان
المادة 35
التلوث بواسطة السفن
