المادة 36

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا ظل الإنذار دون جدوى أو لم تترتب عنه الـنـتـائـج الـمرجوة داخل الأجل المحدد أو كانت الحالة تستدعي الاستعجال ، يمكن للسلطة المختصة أن تتخذ كل التدابير الملائمة قصد تفادي أخطار التلوث ، وذلك على نفقة وتحت مسؤولية مالك السفينة المعنية أو مستغلها . يتم تحصيل المصاريف التي يتم صرفها ، في هذا الإطار ، وفق أحكام مدونة تحصيل الديون العمومية . الباب الرابع : الاختصاصات والمساطر

المادة 36 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi