علاوة على ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها مفتشو الملاحة البحرية والضباط قادة المنشآت والطائرات التابعة للقوات البحرية الملكية وضباط الموانئ ، وكذا الأشخاص الذين تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية بالنسبة للسفن التجارية ، وسفن الخدمة والترفيه ، والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري وسفن الدعم
المادة 37
التلوث بواسطة السفن
