المادة 37

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها مفتشو الملاحة البحرية والضباط قادة المنشآت والطائرات التابعة للقوات البحرية الملكية وضباط الموانئ ، وكذا الأشخاص الذين تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية بالنسبة للسفن التجارية ، وسفن الخدمة والترفيه ، والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بالنسبة لسفن الصيد البحري وسفن الدعم

المادة 37 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi