المادة 38

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم الضباط قادة المنشآت أو الطائرات المشار إليهم في المادة 37 أعلاه ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بولوج وتفتيش كل سفينة وجدت ، في المياه البحرية المغربية ، يشتبه في خرقها لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، واقتيادها إلى أقرب ميناء داخل أقرب الآجال الممكنة . يؤهل هؤلاء الضباط لاستخدام جميع وسائل الإكراه اللازمة ، بما في ذلك استعمال سلاحهم في حالة ظل الإنذار باستعمال السلاح دون جدوى

المادة 38 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi