يجب أن تشكل ، فورا ، كل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه موضوع محضر مخالفة يتم توقيعه ، بكيفية صحيحة ، من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . في حالة امتناع مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو تعذر عليهم التوقيع على المحضر ، يشار إلى ذلك في المحضر . يجب أن يبين المحضر المعد طبقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي ، على الخصوص : .1 المعلومات التي تمكن من التعرف على الأشخاص الذين ارتكبوا أو الذين يشتبه في ارتكابهم المخالفة وعلى السفينة المعنية؛ .2 المعلومات المتعلقة بطبيعة المخالفة المرتكبة ، وكذا تاريخ ومكان ارتكابها؛ -14- .3 خصائص الملوثات المقذوفة ، وكل المعلومات التي تسمح بتقييم طبيعة التلوث الناجم عن المخالفة المرتكبة وتحديد حجم هذا التلوث؛ .4 الأوضاع بعين المكان ، لا سيما فيما يتعلق بمعطيات الحالة الجوية وحالة البحر؛ .5 التدابير التي تم اتخاذها عند معاينة القذف؛ .6 طريقة أو طرق الملاحظة والوثائق المدلى بها لتعزيز المعاينة ، عند الاقتضاء؛ .7 الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى أخذ عينات وبيان مرجع محضر أخذ العينات؛ .8 هوية العون محرر المحضر . في حالة أخذ عينات ، يجب أن يتم ذلك وفق المـساطـر الـمـنـصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
المادة 39
التلوث بواسطة السفن
