المادة 40

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتد بمضمون المحاضر المحررة من قبل الأعوان المشار إليهم في المادة 37 أعلاه إلى أن يثبت العكس . وتقوم السلطة المختصة بإحالتها ، فورا ، إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة . يتولى الممثل المحلي للسلطة المختصة تنسيق التدخلات الرامية إلى تسهيل عملية البحث وجمع الأدلة المتعلقة بالمخالفة ، والتي قد تشمل أخذ الصور الجوية والصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية وتقرير تفتيش السفينة . ويتم إخبار النيابة العامة بذلك في أقرب الآجال

المادة 40 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi