في حالة معاينة قذف ملوثات ، يمكن أن تأمر السلطة المختصة بإجراء تفتيش ، في البحر ، للسفينة المسؤولة عن التلوث . ويشمل التفتيش المنجز التحقق من كل وثيقة توجد على متنها ، بما في ذلك السجلات . يمكن للأعوان المؤهلين المشار إليهم في المادة 37 أعلاه ، خلال تفتيشهم لأي سفينة مسؤولة عن فعل تلوث ، فتح كل طرد أو حاوية أو تلفيف ، وأخذ كل عينة ، عند الاقتضاء ، لأجل تحليلها ، وأخذ كل نسخة أو استنساخ كل وثيقة يرونها مفيدة لأغراض التحقيق
المادة 41
التلوث بواسطة السفن
