يمكن توقيف كل سفينة استعملت في ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه بالميناء الذي تتواجد به بموجب مقرر لرئيس المحكمة ، بطلب من السلطة التابع لها العون محرر المحضر . يتم هذا التوقيف على نفقة مجهز السفينة . يمكن للقاضي ، في أي وقت من الأوقات ، الأمر برفع التوقيف مقابل أداء كفالة مالية جيدة وكافية ، متناسبة مع الضرر المحدث مع مراعاة مقتضيات الباب الخامس من هذا القانون ، يحدد -15- مبلغها وكيفية أدائها . ويمكن أن يرفق إجراء توقيف السفينة ، عند الاقتضاء ، بتغيير طريقها نحو مكان آخر أو نحو ميناء أو مكان إرساء
المادة 42
التلوث بواسطة السفن
