المادة 43

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، تختص المحاكم الآتية ، وحدها دون غيرها ، بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : -1 المحكمة التابع لنفوذها ميناء تسجيل السفينة المرتكبة للمخالفة ، عندما يتعلق الأمر بسفينة تحمل العلم المغربي؛ -2 المحكمة التابع لنفوذها الميناء الذي تتواجد فيه السفينة المرتكبة للمخالفة ، بالنسبة للسفن الحاملة لعلم دولة أجنبية . الباب الخامس : المخالفات والعقوبات

المادة 43 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi