خلافا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، تختص المحاكم الآتية ، وحدها دون غيرها ، بالنظر في المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : -1 المحكمة التابع لنفوذها ميناء تسجيل السفينة المرتكبة للمخالفة ، عندما يتعلق الأمر بسفينة تحمل العلم المغربي؛ -2 المحكمة التابع لنفوذها الميناء الذي تتواجد فيه السفينة المرتكبة للمخالفة ، بالنسبة للسفن الحاملة لعلم دولة أجنبية . الباب الخامس : المخالفات والعقوبات
المادة 43
التلوث بواسطة السفن
