المادة 44

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة يقوم بقذف خرقا لأحكام المواد 6 أو 8 أو 9 أو 10 من هذا القانون . غير أنه :  إذا كان مرتكب المخالفة قبطان أو مسؤول على متن سفينة صهريجية تقل حمولتها الإجمالية عن 150 وحدة السعة أو أي سفينة أخرى تقل حمولتها الإجمالية عن 400 وحدة السعة تكون آلة الدفع فيها ذات قوة منشأة تفوق أو تعادل 150 كيلو واط ، تتراوح العقوبة بين ثلاث ( )3 وخمس ( )5 سنوات حبسا وغرامة من 15.000.000 إلى 45.000.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط؛  إذا كان مرتكب المخالفة قـبـطـان أو مسـؤول عـلـى مـتـن سـفينة صهريجية تفوق أو تعادل حمولتها الإجمالية 150 وحدة السعة أو أي سفينة أخرى تفوق أو تعادل حــمــولــتـها الإجمالية 400 وحدة السعة ، تتراوح العقوبة بين خمس ( )5 وسبع ( )7 سنوات حبسا وغرامة من 50.000.000 إلى 100.000.000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 44 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi