المادة 45

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من ثلاث ( )3 إلى سبع ( )7 سنوات وبغرامة من 10.000.000 إلى 15.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مواد مؤذية في طرود عن طريق البحر خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون

المادة 45 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi