المادة 46

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة يحدد مبلغها كما يلي ، كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مياه مستعملة خرقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون : -16-  من 5.000 إلى 30.000 درهـم إذا كـانـت الـحـمولة الإجمالية للسفينة تقل عن 400 وحدة السعة؛  من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا كـانـت الـحمولة الإجمالية للسفينة تعادل 400 وحدة السعة أو تفوقها . تطبق نفس العقوبة في حالة خرق أحكام المادتين 7 أو 17 من هذا القانون

المادة 46 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi