يعاقب بغرامة يحدد مبلغها كما يلي ، كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بقذف مياه مستعملة خرقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون : -16- من 5.000 إلى 30.000 درهـم إذا كـانـت الـحـمولة الإجمالية للسفينة تقل عن 400 وحدة السعة؛ من 50.000 إلى 100.000 درهم إذا كـانـت الـحمولة الإجمالية للسفينة تعادل 400 وحدة السعة أو تفوقها . تطبق نفس العقوبة في حالة خرق أحكام المادتين 7 أو 17 من هذا القانون
المادة 46
التلوث بواسطة السفن
