المادة 47

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 15 أو 16 أو 21 من هذا القانون . تضاعف هذه الغرامة في حالة خرق أحكام المادتين 14 و 18 من هذا القانون

المادة 47 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi