يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 15 أو 16 أو 21 من هذا القانون . تضاعف هذه الغرامة في حالة خرق أحكام المادتين 14 و 18 من هذا القانون
المادة 47
التلوث بواسطة السفن
التلوث بواسطة السفن
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة ارتكب مخالفة خرقا لأحكام المواد 15 أو 16 أو 21 من هذا القانون . تضاعف هذه الغرامة في حالة خرق أحكام المادتين 14 و 18 من هذا القانون