المادة 48

التلوث بواسطة السفن

69-18Loi n° 69-18 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 3.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بتصريف مياه الصـابـورة أو إخــلاء الــرواسب من السفينة خرقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون

المادة 48 من التلوث بواسطة السفن: النص الكامل · Ma Loi