يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 3.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بتصريف مياه الصـابـورة أو إخــلاء الــرواسب من السفينة خرقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون
المادة 48
التلوث بواسطة السفن
التلوث بواسطة السفن
يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 3.000.000 درهم كل قبطان أو مسؤول على متن سفينة قام بتصريف مياه الصـابـورة أو إخــلاء الــرواسب من السفينة خرقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون